ج ــ إذا كانت الزوجة لا تكره الزوج او تكرهه بنحو لا يوجب التعدي على حقه وعصيان الله فيه ولم تهدد جدياً بذلك ولو باعتبار التزامها الديني فاذا سامحته بمجرد الطلاق سقط حقها في المهر حسب الفرض، ولا يحق لها المطالبة به بعد الرجوع في الطلاق الأول، وأما إذا كانت كارهة للزوج بالنحو المتقدم فالطلاق مع بذل المهر خلعي او مباراتي ولا يجوز الرجوع في العدة للزوج الا برجوع الزوجة في المهر فاذا لم ترجع الزوجة في البذل فلا يحق للزوج ان يراجعها في العدة فاذا رجع الزوج بها كان الرجوع باطلاً، وكل ما حدث من الوطئ وطء شبهة للجهل بذلك واذا علم بذلك فلابد من الانفصال بينهما فان علما بعد خروج الزوجة عن العدة فقد انفصلا شرعاً وليس للزوجة الرجوع في المهر ولا يحق للزوج الرجوع بنحو أوضح. نعم، حيث وقع الوطء شبهة على أساس الرجوع لنفس ذلك الزواج فيحق للمرأة المطالبة بالمهر المسمى في ذلك الزواج عوضاً عن وطء الشبهة واذا كان العلم في العدة فللزوجة الرجوع في مهرها فاذا رجعت به جاز للزوج الرجوع في الطلاق ايضاً، فاذا طلقها مرة اخرى جاز لها المطالبة بمهرها ايضاً.